النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (العشرون بعد المائة) من هذا النظام، عدة المتوفى عنها زوجها ولو قبل الدخول بها هي (أربعة أشهر وعشرة أيام).
الباب الرابع: آثار الفرقة بين الزوجين ‹ الفصل الأول: العدة
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (العشرون بعد المائة) من هذا النظام، عدة المتوفى عنها زوجها ولو قبل الدخول بها هي (أربعة أشهر وعشرة أيام).