تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثالث: الفرقة بين الزوجين ‹ الفصل الرابع: فسخ عقد الزواج

المادة الخامسة عشرة بعد المائة

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

للزوجة طلب فسخ عقد الزواج بسبب فقد زوجها أو غيابه إذا كان لا يعرف موطنه ولا محل إقامته، على ألا تحكم المحكمة بفسخ العقد إلا بعد مضي مدة تحددها، على ألا تقل المدة عن (سنة) ولا تزيد على (سنتين) من تاريخ فقده أو غيبته.