لا يقبل الطعن في صحة الطلاق في الحالات الواردة في المادتين (الثمانين) و(الحادية والثمانين) من هذا النظام متى وثق وفقا للإجراءات النظامية.
الباب الثالث: الفرقة بين الزوجين ‹ الفصل الثاني: الطلاق
الباب الثالث: الفرقة بين الزوجين ‹ الفصل الثاني: الطلاق
لا يقبل الطعن في صحة الطلاق في الحالات الواردة في المادتين (الثمانين) و(الحادية والثمانين) من هذا النظام متى وثق وفقا للإجراءات النظامية.