النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
دون إخلال بما للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من صلاحيات، يلتزم الوصي أو الولي المعين من المحكمة بإيداع مال القاصر في حسابات مصرفية باسم القاصر.
الباب الخامس: الوصاية والولاية ‹ الفصل الرابع: تصرفات الوصي والولي المعين من المحكمة
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
دون إخلال بما للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من صلاحيات، يلتزم الوصي أو الولي المعين من المحكمة بإيداع مال القاصر في حسابات مصرفية باسم القاصر.