يعتبر من الأعمال التجارية كل ما هو آت:
أ- كل شراء بضاعة أو أغلال من مأكولات وغيرها لأجل بيعها بحالها أو بعد صناعة وعمل…
الباب الأول: التجارة البرية. ‹ الفصل الأول: التاجر ، شروطه ، صفاته ، أنواعه
يعتبر من الأعمال التجارية كل ما هو آت:
أ- كل شراء بضاعة أو أغلال من مأكولات وغيرها لأجل بيعها بحالها أو بعد صناعة وعمل…
لديك حساب؟ دخول