إذا كانت أجناس البضائع المشحونة وأنواعها غير مبينة في سند الشحن على وجه الصحة وتزيد قيمتها أيضا عن المقدار المبين وكانت…
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الثاني عشر: فيما يختص بالخسارات البحرية. ‹ القسم الثاني: فيما يختص بطرح البضائع في البحر وتقسيم الخسارات الجسيمة العمومية غرامة