إذا أمكن صاحب الدين الحصول على مطلوبه في ظرف (24) ساعة من قضية الأمر والتكليف الذي مر بيانه فيحصل التشبث من طرف الحكومة…
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الثاني: يتعلق بضبط السفائن وبيعها
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الثاني: يتعلق بضبط السفائن وبيعها
إذا أمكن صاحب الدين الحصول على مطلوبه في ظرف (24) ساعة من قضية الأمر والتكليف الذي مر بيانه فيحصل التشبث من طرف الحكومة…
لديك حساب؟ دخول