يجب على كل دلال يتعاطى الدلالة في البضائع التجارية بين التجار أن يتخذ له دفتر يومية يقيد فيه أعماله بعد إتمامه يوما…
الباب الأول: التجارة البرية. ‹ الفصل الرابع: في الدلالين المعبر عنهم بالسماسرة
الباب الأول: التجارة البرية. ‹ الفصل الرابع: في الدلالين المعبر عنهم بالسماسرة
يجب على كل دلال يتعاطى الدلالة في البضائع التجارية بين التجار أن يتخذ له دفتر يومية يقيد فيه أعماله بعد إتمامه يوما…
لديك حساب؟ دخول