ينظر إلى الراكب فيما يستصحبه معه من الأشياء في السفينة نظير شاحن وبناء على ذلك إذا سلم تلك الأشياء إلى الربان فيجبر بأن…
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل التاسع: فيما يختص بالركاب
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل التاسع: فيما يختص بالركاب
ينظر إلى الراكب فيما يستصحبه معه من الأشياء في السفينة نظير شاحن وبناء على ذلك إذا سلم تلك الأشياء إلى الربان فيجبر بأن…
لديك حساب؟ دخول