إذا ضبطت السفينة بسبب الحرب ولم يعد ممكنا أن ينظر إليها نظير سفينة حرة وتعطل سفرها بالكلية أو تأخر قبل الشروع في السفر…
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل التاسع: فيما يختص بالركاب
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل التاسع: فيما يختص بالركاب
إذا ضبطت السفينة بسبب الحرب ولم يعد ممكنا أن ينظر إليها نظير سفينة حرة وتعطل سفرها بالكلية أو تأخر قبل الشروع في السفر…
لديك حساب؟ دخول