إذا توقفت حين قيامها أو في أثناء سفرها أو في محل تفريغها بسبب خطأ أو تكاسل من أحد المستأجرين أو أصحاب الوسق فيكون…
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الثامن: فيما يختص بالنولون
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الثامن: فيما يختص بالنولون
إذا توقفت حين قيامها أو في أثناء سفرها أو في محل تفريغها بسبب خطأ أو تكاسل من أحد المستأجرين أو أصحاب الوسق فيكون…
لديك حساب؟ دخول