يعتبر تنظيم سند الشحن باسم شخص مخصوص أو لأمره أو لحاملها ويتحرر بها جنس البضائع والأشياء المشحونة ومقدارها وبيان أنواعها…
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل السابع: فيما يختص بسندات الشحن ، بوالس
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل السابع: فيما يختص بسندات الشحن ، بوالس
يعتبر تنظيم سند الشحن باسم شخص مخصوص أو لأمره أو لحاملها ويتحرر بها جنس البضائع والأشياء المشحونة ومقدارها وبيان أنواعها…
لديك حساب؟ دخول