إذا طلب الدائن من المدين تأمنه بتقديم الكفيل وإقامة الوكيل وفاقا لما نص عليه في…
هذه المادة ملغاة.
المجلس التجاري. الباب الثالث: في أصول المحاكمات التجارية. ‹ الفصل الثاني عشر: في الحجز الاحتياطي ومنع المدعى عليه والمدين من السفر
هذه المادة ملغاة.
المجلس التجاري. الباب الثالث: في أصول المحاكمات التجارية. ‹ الفصل الثاني عشر: في الحجز الاحتياطي ومنع المدعى عليه والمدين من السفر
إذا طلب الدائن من المدين تأمنه بتقديم الكفيل وإقامة الوكيل وفاقا لما نص عليه في…
لديك حساب؟ دخول