كل ربان أو رئيس سفينة أو أي نوع كان من أنواع المراكب بحالة…
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الرابع: فيما يختص بالربابنة
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الرابع: فيما يختص بالربابنة
كل ربان أو رئيس سفينة أو أي نوع كان من أنواع المراكب بحالة…
لديك حساب؟ دخول