تخطَّ إلى المحتوى

الباب الأول: التجارة البرية. ‹ الفصل الأول: التاجر ، شروطه ، صفاته ، أنواعه

المادة 3

إذا باع مالك الأرض أو المزارع فيها غلتها بمعرفته، أو باع مالك العقار عقاره أو…