امتيازات أصحاب المطاليب السالفي الذكر تفسخ ببيع السفينة حكما حسب الشروط التي تبين في الفصل الآتي، وإذا كانت السفينة بيعت…
هذه المادة ملغاة.
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الأول: في حق السفائن وسائر المراكب التجارية
هذه المادة ملغاة.
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الأول: في حق السفائن وسائر المراكب التجارية
امتيازات أصحاب المطاليب السالفي الذكر تفسخ ببيع السفينة حكما حسب الشروط التي تبين في الفصل الآتي، وإذا كانت السفينة بيعت…
لديك حساب؟ دخول