لا يمكن للربان أصلا أن يبيع المركب على أية حالة كانت ما لم يستحصل على رخصة مخصوصة من أصحابه عندما يكون ثبت نظاما عدم…
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الرابع: فيما يختص بالربابنة
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الرابع: فيما يختص بالربابنة
لا يمكن للربان أصلا أن يبيع المركب على أية حالة كانت ما لم يستحصل على رخصة مخصوصة من أصحابه عندما يكون ثبت نظاما عدم…
لديك حساب؟ دخول