كل تاجر باع شيئا من أمواله وأموال موكله التي هي تحت تصرفه بيعا صحيحا ثم أعطى للمشتري سند الفسح ( الستمى ) باستلامه من…
الباب الأول: التجارة البرية. ‹ الفصل الحادي عشر: في العقوبات
الباب الأول: التجارة البرية. ‹ الفصل الحادي عشر: في العقوبات
كل تاجر باع شيئا من أمواله وأموال موكله التي هي تحت تصرفه بيعا صحيحا ثم أعطى للمشتري سند الفسح ( الستمى ) باستلامه من…
لديك حساب؟ دخول