دفع قيمة السفتجة علاوة على كونه مضمونا بالقبول…
الباب الأول: التجارة البرية. ‹ الفصل السابع: في تحويل السفاتج المعبر عنه بالجيرو
الباب الأول: التجارة البرية. ‹ الفصل السابع: في تحويل السفاتج المعبر عنه بالجيرو
دفع قيمة السفتجة علاوة على كونه مضمونا بالقبول…
لديك حساب؟ دخول