تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الرابع: فيما يختص بالربابنة

المادة 196

لا يجوز للربان أن يباشر في المحل الموجود فيه أصحاب السفينة أو وكلاؤهم…