لا يجوز للربان أن يباشر في المحل الموجود فيه أصحاب السفينة أو وكلاؤهم…
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الرابع: فيما يختص بالربابنة
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الرابع: فيما يختص بالربابنة
لا يجوز للربان أن يباشر في المحل الموجود فيه أصحاب السفينة أو وكلاؤهم…