لا حق لحامل السفتجة ومحيلها في الرجوع على الساحب إذا ثبت أن له…
الباب الأول: التجارة البرية. ‹ الفصل السابع: في تحويل السفاتج المعبر عنه بالجيرو ‹ فرع فيما لحامل السفتجة من الحقوق وما عليه من الواجبات
الباب الأول: التجارة البرية. ‹ الفصل السابع: في تحويل السفاتج المعبر عنه بالجيرو ‹ فرع فيما لحامل السفتجة من الحقوق وما عليه من الواجبات
لا حق لحامل السفتجة ومحيلها في الرجوع على الساحب إذا ثبت أن له…
لديك حساب؟ دخول