الدفع بالتوسط إن كان عن الساحب برأت…
الباب الأول: التجارة البرية. ‹ الفصل السابع: في تحويل السفاتج المعبر عنه بالجيرو ‹ فرع الوساطة في دفع قيمة السفتجة
الباب الأول: التجارة البرية. ‹ الفصل السابع: في تحويل السفاتج المعبر عنه بالجيرو ‹ فرع الوساطة في دفع قيمة السفتجة
الدفع بالتوسط إن كان عن الساحب برأت…
لديك حساب؟ دخول