لا يجوز تعليق قبول السفتجة على شرط ما، ولكن يجوز أن يكون…
الباب الأول: التجارة البرية. ‹ الفصل السادس: في السفاتج ، سندات الحوالة المعبر عنها بالبوليسة والكمبيالة المتداولة بين التجار
الباب الأول: التجارة البرية. ‹ الفصل السادس: في السفاتج ، سندات الحوالة المعبر عنها بالبوليسة والكمبيالة المتداولة بين التجار
لا يجوز تعليق قبول السفتجة على شرط ما، ولكن يجوز أن يكون…
لديك حساب؟ دخول