إذا ضاعت الأشياء التي حصل الاستقراض البحري عليها وتلفت بالكلية أو اغتصبها القرصان أو ضبطها فضاعت وتلفت أو كان أمر…
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل العاشر: فيما يختص بعقود مقاولات الاستقراضات البحرية
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل العاشر: فيما يختص بعقود مقاولات الاستقراضات البحرية
إذا ضاعت الأشياء التي حصل الاستقراض البحري عليها وتلفت بالكلية أو اغتصبها القرصان أو ضبطها فضاعت وتلفت أو كان أمر…
لديك حساب؟ دخول