الملاح الذي يرسل بحرا أو برا بخدمة للسفينة إذا أسر فيكون حق أن…
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الخامس: فيما يخص جميع الملاحين الذين يستخدمون في المراكب وأجرتهم
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الخامس: فيما يخص جميع الملاحين الذين يستخدمون في المراكب وأجرتهم
الملاح الذي يرسل بحرا أو برا بخدمة للسفينة إذا أسر فيكون حق أن…
لديك حساب؟ دخول