كل من يجسر من التجار والدلالين أي السماسرة بأنواعهم على نشر أمور غير صحيحة بين…
الباب الأول: التجارة البرية. ‹ الفصل الحادي عشر: في العقوبات
الباب الأول: التجارة البرية. ‹ الفصل الحادي عشر: في العقوبات
كل من يجسر من التجار والدلالين أي السماسرة بأنواعهم على نشر أمور غير صحيحة بين…
لديك حساب؟ دخول