يحق لحامل السفتجة بعد عمل إخطار عدم الدفع وإخطار عدم القبول أن يطالب الساحب وكل واحد من المحيلين بالانفراد أو جميعهم أو…
الباب الأول: التجارة البرية. ‹ الفصل السابع: في تحويل السفاتج المعبر عنه بالجيرو ‹ فرع فيما لحامل السفتجة من الحقوق وما عليه من الواجبات