السفينة ونولونها تعتبر في مقام…
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الخامس: فيما يخص جميع الملاحين الذين يستخدمون في المراكب وأجرتهم
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الخامس: فيما يخص جميع الملاحين الذين يستخدمون في المراكب وأجرتهم
السفينة ونولونها تعتبر في مقام…
لديك حساب؟ دخول