ينبغي على الشخص الذي ضبط السفينة أن يبلغ المديون صاحب السفينة المضبوطة إذا كان مقيما في البلد الموجود بها محكمة تجارية…
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الثاني: يتعلق بضبط السفائن وبيعها
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الثاني: يتعلق بضبط السفائن وبيعها
ينبغي على الشخص الذي ضبط السفينة أن يبلغ المديون صاحب السفينة المضبوطة إذا كان مقيما في البلد الموجود بها محكمة تجارية…
لديك حساب؟ دخول