عندما تبلغ الكيفية لصاحب السكورتة على هذا الوجه فيكون مخيرا بأن يقبل إذا شاء هذه التسوية لحسابه أو أن يرفضها وما يختاره…
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الحادي عشر: فيما يختص بكيفية السكورتاه يعني التأمين. ‹ القسم الثالث: فيما يختص بترك الأشياء المضمونة