إذا شحن في السفينة أمتعة بدون علم المؤجر أو الربان واطلاعهما وكان الربان ما زال في محل الشحن فعليه أن يكلف أصحاب البضائع…
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الثامن: فيما يختص بالنولون
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الثامن: فيما يختص بالنولون
إذا شحن في السفينة أمتعة بدون علم المؤجر أو الربان واطلاعهما وكان الربان ما زال في محل الشحن فعليه أن يكلف أصحاب البضائع…
لديك حساب؟ دخول