يمنع عمل استقراض بحرى بدراهم يزيد مقدارها عن قيمة الأشياء المرهونة…
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل العاشر: فيما يختص بعقود مقاولات الاستقراضات البحرية
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل العاشر: فيما يختص بعقود مقاولات الاستقراضات البحرية
يمنع عمل استقراض بحرى بدراهم يزيد مقدارها عن قيمة الأشياء المرهونة…
لديك حساب؟ دخول