إذا وجد تباين فيما بين نسخ سندات شحن إحدى الوسقات فيكون الاعتبار…
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل السابع: فيما يختص بسندات الشحن ، بوالس
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل السابع: فيما يختص بسندات الشحن ، بوالس
إذا وجد تباين فيما بين نسخ سندات شحن إحدى الوسقات فيكون الاعتبار…
لديك حساب؟ دخول