عندما تصل السفينة إلى أول ميناء تدنو منه يجبر الربان بأن يؤيد…
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الثاني عشر: فيما يختص بالخسارات البحرية. ‹ القسم الثاني: فيما يختص بطرح البضائع في البحر وتقسيم الخسارات الجسيمة العمومية غرامة
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الثاني عشر: فيما يختص بالخسارات البحرية. ‹ القسم الثاني: فيما يختص بطرح البضائع في البحر وتقسيم الخسارات الجسيمة العمومية غرامة
عندما تصل السفينة إلى أول ميناء تدنو منه يجبر الربان بأن يؤيد…
لديك حساب؟ دخول