إذا حول الوكيل أمر نقل البضاعة والأشياء المسلمة أو المرسلة له إلى…
الباب الأول: التجارة البرية. ‹ الفصل الثالث: في الوكيل بالعمولة المعبر عنه بالقومسيون والأمناء المأمورين بنقل الأشياء برا وبحرا
الباب الأول: التجارة البرية. ‹ الفصل الثالث: في الوكيل بالعمولة المعبر عنه بالقومسيون والأمناء المأمورين بنقل الأشياء برا وبحرا
إذا حول الوكيل أمر نقل البضاعة والأشياء المسلمة أو المرسلة له إلى…
لديك حساب؟ دخول