لكل واحد من المحيلين حق مطالبة من له الرجوع عليه بالانفراد…
الباب الأول: التجارة البرية. ‹ الفصل السابع: في تحويل السفاتج المعبر عنه بالجيرو ‹ فرع فيما لحامل السفتجة من الحقوق وما عليه من الواجبات
الباب الأول: التجارة البرية. ‹ الفصل السابع: في تحويل السفاتج المعبر عنه بالجيرو ‹ فرع فيما لحامل السفتجة من الحقوق وما عليه من الواجبات
لكل واحد من المحيلين حق مطالبة من له الرجوع عليه بالانفراد…
لديك حساب؟ دخول