أمناء الديون المحررة في المادة السابقة لا يقبل ما لم يثبت على الوجه الذي سيأتي تصريحه فيما يلي:
أولا- مصاريف الدعاوى…
هذه المادة ملغاة.
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الأول: في حق السفائن وسائر المراكب التجارية
أمناء الديون المحررة في المادة السابقة لا يقبل ما لم يثبت على الوجه الذي سيأتي تصريحه فيما يلي:
أولا- مصاريف الدعاوى…
لديك حساب؟ دخول