إذا لم يحصل اتفاق في مذكرات أصحاب حصص السفينة بما يختص بالتدابير اللازمة لأجل منافعها العمومية فيعطى القرار بأكثرية…
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الثالث: فيما يختص بأصحاب السفائن
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الثالث: فيما يختص بأصحاب السفائن
إذا لم يحصل اتفاق في مذكرات أصحاب حصص السفينة بما يختص بالتدابير اللازمة لأجل منافعها العمومية فيعطى القرار بأكثرية…
لديك حساب؟ دخول