الذين هم من تبعة الدولة العربية الحجازية مأذونون بأن يتصرفوا بالسفن الأجنبية ويسافروا عليها رافعين علما عربيا حجازيا…
هذه المادة ملغاة.
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الأول: في حق السفائن وسائر المراكب التجارية
هذه المادة ملغاة.
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الأول: في حق السفائن وسائر المراكب التجارية
الذين هم من تبعة الدولة العربية الحجازية مأذونون بأن يتصرفوا بالسفن الأجنبية ويسافروا عليها رافعين علما عربيا حجازيا…
لديك حساب؟ دخول