الربان يكون مجبورا على إتمام السفر الذي تعهد به…
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الرابع: فيما يختص بالربابنة
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الرابع: فيما يختص بالربابنة
الربان يكون مجبورا على إتمام السفر الذي تعهد به…
لديك حساب؟ دخول