إذا كان مؤجر السفينة المعدة لشحن بضائع مختلفة أو ربانها قد عينا مدة…
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الثامن: فيما يختص بالنولون
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الثامن: فيما يختص بالنولون
إذا كان مؤجر السفينة المعدة لشحن بضائع مختلفة أو ربانها قد عينا مدة…
لديك حساب؟ دخول