الأشياء التي يمكن التأمين عليها هي،
أولا: السفائن التي تسافر منفردة أو مع سفائن أخرى موسوقة أو فارغة مجهزة…
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الحادي عشر: فيما يختص بكيفية السكورتاه يعني التأمين. ‹ القسم الأول: فيما يختص بصورة تنظيم مقاولات السكورتاه وما يبنى عليها
الأشياء التي يمكن التأمين عليها هي،
أولا: السفائن التي تسافر منفردة أو مع سفائن أخرى موسوقة أو فارغة مجهزة…
لديك حساب؟ دخول