لا يجوز ضبط السفينة المستعدة للسفر إنما يمكن ضبطها لجهة الديون الواقعة لأجل…
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الثاني: يتعلق بضبط السفائن وبيعها
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الثاني: يتعلق بضبط السفائن وبيعها
لا يجوز ضبط السفينة المستعدة للسفر إنما يمكن ضبطها لجهة الديون الواقعة لأجل…
لديك حساب؟ دخول