كل صاحب سفينة يكون مسؤولا عن حركات ربانها ومعاملاته الحقوقية يعني يكون مجبورا على ضمان الأضرار والخسائر التي تنشأ من…
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الثالث: فيما يختص بأصحاب السفائن
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الثالث: فيما يختص بأصحاب السفائن
كل صاحب سفينة يكون مسؤولا عن حركات ربانها ومعاملاته الحقوقية يعني يكون مجبورا على ضمان الأضرار والخسائر التي تنشأ من…
لديك حساب؟ دخول