إذا كان المبلغ المدعى به أقل من…
هذه المادة ملغاة.
الباب الرابع: تعرفة الخرج. ‹ الفصل الثاني: فيما يؤخذ مقدما من خرج الإعلام
هذه المادة ملغاة.
الباب الرابع: تعرفة الخرج. ‹ الفصل الثاني: فيما يؤخذ مقدما من خرج الإعلام
إذا كان المبلغ المدعى به أقل من…
لديك حساب؟ دخول