تؤخذ خمسون قرشا على كل صورة من الإعلامات…
هذه المادة ملغاة.
الباب الرابع: تعرفة الخرج. ‹ الفصل الخامس عشر: في خرج الصور
هذه المادة ملغاة.
الباب الرابع: تعرفة الخرج. ‹ الفصل الخامس عشر: في خرج الصور
تؤخذ خمسون قرشا على كل صورة من الإعلامات…
لديك حساب؟ دخول