يجب أن يبين في صكوك هيئة التمييز اسم الطرفين وشهرتهما وجنسيتهما…
هذه المادة ملغاة.
المجلس التجاري. الباب الثالث: في أصول المحاكمات التجارية. ‹ الفصل العاشر: في تميز الصكوك التجارية
هذه المادة ملغاة.
المجلس التجاري. الباب الثالث: في أصول المحاكمات التجارية. ‹ الفصل العاشر: في تميز الصكوك التجارية
يجب أن يبين في صكوك هيئة التمييز اسم الطرفين وشهرتهما وجنسيتهما…
لديك حساب؟ دخول