كل واحد من الملاحين المقيدين في دفتر النوتية إذا أمكنه أن يثبت بأن طرده من الخدمة كان عن سبب غير مقبول نظاما فيكون له حق…
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الخامس: فيما يخص جميع الملاحين الذين يستخدمون في المراكب وأجرتهم
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الخامس: فيما يخص جميع الملاحين الذين يستخدمون في المراكب وأجرتهم
كل واحد من الملاحين المقيدين في دفتر النوتية إذا أمكنه أن يثبت بأن طرده من الخدمة كان عن سبب غير مقبول نظاما فيكون له حق…
لديك حساب؟ دخول