المضمن يمكنه إذا شاء أن يبين في ورقة قضية التبليغ التي سبق ذكرها في المادة (367) المحررة آنفا بأنه…
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الحادي عشر: فيما يختص بكيفية السكورتاه يعني التأمين. ‹ القسم الثالث: فيما يختص بترك الأشياء المضمونة
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الحادي عشر: فيما يختص بكيفية السكورتاه يعني التأمين. ‹ القسم الثالث: فيما يختص بترك الأشياء المضمونة
المضمن يمكنه إذا شاء أن يبين في ورقة قضية التبليغ التي سبق ذكرها في المادة (367) المحررة آنفا بأنه…
لديك حساب؟ دخول