يؤخذ خرج نسبي على الإعلامات التي تصدر من المحكمة التجارية المحتوية على مبلغ معين حسب الدرجات الآتية:
قرش
10 تؤخذ على كل…
هذه المادة ملغاة.
الباب الرابع: تعرفة الخرج. ‹ الفصل الثامن: في خرج الإعلام
يؤخذ خرج نسبي على الإعلامات التي تصدر من المحكمة التجارية المحتوية على مبلغ معين حسب الدرجات الآتية:
قرش
10 تؤخذ على كل…
لديك حساب؟ دخول